الشيخ الجواهري
318
جواهر الكلام
( الطرف الثاني : في الوصية المبهمة ) لغة وعرفا ( من أوصى بجزء من ماله ففيه روايتان أشهرهما ) رواية ( العشر ) وفتوى السبع ( وفي رواية ) ثالثة لم نجد العامل بها ( سبع الثلث ) ولعل الأقوى الأول . لقول أبي جعفر ( عليه السلام ) في حسن أبان بن تغلب ( 1 ) " الجزء واحد من عشرة ، لأن الجبال عشرة والطيور أربعة " . وصحيح عبد الله بن سنان ( 2 ) على ما في الاستبصار والمختلف والدروس " أن امرأة أوصت إلي وقالت : ثلثي تقضي منه ديني ، وجزء منه لفلانة فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى ؟ فقال : ما أرى لها شيئا ما أدري ما الجزء فسألت عنه أبا عبد الله ( عليه السلام ) بعد ذلك ، وخبرته كيف قالت المرأة وما قال ابن أبي ليلى ، فقال : كذب ابن أبي ليلى ، لها عشر الثلث ، إن الله عز وجل أمر إبراهيم ( عليه السلام ) فقال : " اجعل على كل جبل منهن جزأ " وكانت الجبال يومئذ عشرة ، فالجزء هو العشر من الشئ " . ورواه في التهذيب عن عبد الله سنان عن عبد الرحمان بن سيابة ، وحينئذ لا تكون الرواية صحيحة كما أطنب به في المسالك ، لأن ابن سيابة مجهول ، وفيه منع اتحاد الرواية ، إذ يمكن رواية ابن سنان تارة بواسطة ، وأخرى بدونها ، على أن ابن سيابة يمكن استفادة عدالته من توكيل الصادق ( عليه السلام ) إياه قسمة الألف دينار على عيال من قتل مع عمه زيد وغير ذلك . وخبر معاوية بن عمار ( 3 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بجزء من ماله ؟ قال : جزء من عشرة ، قال الله عز وجل " ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا " إلى آخره . وخبر عبد الصمد بن بشير ( 4 ) المروي عن تفسير العياشي عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) في حديث أنه سئل عن رجل أوصى بجزء ماله ؟ فقال : هذا في كتاب الله ، إن الله يقول اجعل " إلى آخره .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 54 - من أبواب أحكام الوصايا الحديث - 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 54 - من أبواب أحكام الوصايا الحديث - 2 و 3 و 8 و 9 . ( 3 ) الوسائل الباب - 54 - من أبواب أحكام الوصايا الحديث - 2 و 3 و 8 و 9 . ( 4 ) الوسائل الباب - 54 - من أبواب أحكام الوصايا الحديث - 2 و 3 و 8 و 9 .